عنوان الفتوى : لا حرج في زواج الرجل المثلي بامرأة بل قد يجب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بارك الله فيكم لدي هذا
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج مثل هذا الرجل من المرأة جائز، بل واجب إذا كان ترك الزواج يعرضه للوقوع في الحرام، وانظر الفتوى رقم: 123489.
ولا يخفى أن ميل الرجل للرجال انحراف عن الفطرة وشذوذ ممقوت، وعلى من يشعر من نفسه بهذا الانحراف أن يجاهد نفسه ويردها إلى الفطرة السوية، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 69212.
والله أعلم.