عنوان الفتوى : حكم تطهير الثوب المتنجس بالبنزين
من فضلك يا شيخ أفتنا في هذا الأمر: رجل يريد أن يصلي وعلى ثوبة نجاسة ومعه بنزين، فماذا يفعل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود السؤال عمن تنجس ثوبه وليس له ما يزيل به النجاسة غير البنزين فالجواب أن مذهب الجمهور أن النجاسة لا تصح إزالتها إلا بالماء الطهورـ خلافا للإمام أبي حنيفة ـ وبالتالي، فلا تصح إزالتها بالبنزين، لكن أهل العلم قد اختلفوا إذا ضاق وقت الصلاة وليس للشخص إلا ثوب نجس. فقال بعضهم: يصلي به، وقال بعضهم ينزعه ويصلي عريانا. وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 58066، أن الذي نراه راجحا هو أنه يصلي بالثوب النجس ويعيد الصلاة متى قدر على تطهير هذا الثوب أو وجد ثوبا طاهرا.
أما على مذهب أبي حنيفة فإن النجاسة تصح إزالتها بكل طاهر يزيلها، وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وبناء على هذا القول فتصح إزالة النجاسة بالبنزين ونحوه من كل طاهر يزيلها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 111379.
والله أعلم.