عنوان الفتوى : حكم اللقطة إذا كانت صليبا من ذهب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وجدت في الطريق صليبا من الذهب، فما هو حكم التصرف فيه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقطعة الذهب التي وجدتها بالطريق تعتبر لقطة، وكونها على هيئة صليب لا يمنع شرعا من التقاطها وأخذها لمن وجدها، ولا بد من تعريفها في المظان التي يمكن أن يصل إليها صاحبها، ومن ذلك اليوم الأسواق والصحف ونحوها، فإذا جاء صاحبها دفعت إليه، وإن لم يأت بعد مضي حول قمري على تعريفها جاز لملتقطها التصرف فيها والانتفاع بها مع كونه ضامنا لها متى ما جاء ربها يوما من الدهر دفعها إليه، لكن لا يجوز للمسلم استعمال ما فيه صليب استعمالا محرما، وإنما ينتفع به فيما يباح كتكسيره وصياغة حلي منه ونحو ذلك. وللمزيد من الفائدة والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتويين رقم: 11132، ورقم: 115964.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها