عنوان الفتوى : توفيت عن خمسة أشقاء وشقيقة
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: خمسة أشقاء، وشقيقة، علما أن الميتة باعت لبناتها الأربع إرثها من والدها، وعليها ديون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء إن الأخ السائل ذكر أن المرأة باعت لبناتها الأربع نصيبها من تركة والدها وهذا يعني أن للميتة بنات, ومع ذلك لم يذكرهم السائل في بيانات الورثة عند إدخال سؤاله, وهذا له احتمالان أولهما أن يكون نسي إدخال بياناتهم وفي هذه الحال لا يمكننا بيان كيفية قسمة التركة حتى يتم حصر كل الورثة بصورة صحيحة من غير أن ينسى أحدا منهم, والاحتمال الثاني أن تكون البنات قد توفين قبل أمهن ولم تترك الأم إلا إخوتها وأختها الشقيقة وفي هذه الحال تقسم تركتها على إخوتها وأختها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقبل قسمة التركة على الورثة يجب خصم الدين الذي في ذمة الميتة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال, ثم يقسم الورثة ما بقي بينهم على أحد عشر سهما, لكل شقيق سهمان, وللشقيقة سهم واحد, ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.