عنوان الفتوى : من البر الزواج بمن أرادها له أبوه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخ يحب فتاة وينوي أن يرتبط بها، ولكن أهلي رفضوا، لأنهم يريدون أن يزوجوه من بنت خالي وهو يرى فيها أختا فقط ومات والدي فجأة ـ رحمه الله ـ فهل زواجه من بنت خالي أصبح وصية، وإذا لم يتزوجها، فهل سيكون والدي غاضبا عليه؟ أفيدوني، لأن أخي في عذاب وأمي تصر على تنفيذ الوصية.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم والدكم، ويحسن عزاءكم فيه، ويعوضكم خيرا منه، ونوصيكم بالصبر والاسترجاع، ونذكركم بما وعد الله به الصابرين من الرحمة والهداية.
وأما عن زواج أخيكم: فإنا ننصحه بالعمل بما يرضي الوالدين، فإن الله تعالى أوجب طاعة الوالدين والإحسان إليهما، وجعل رضاه في رضاهما، فقال: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً {النساء: 36}. وفي الحديث: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. رواه الترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.

فإذا لم يكن على أخيك ضرر فليتزوج من بنت خاله برا بأبويه إلا أن يخاف الفتنة بالمرأة التي يحبها فليتزوجها حفاظا على دينه وتقديما لطاعة الله على طاعة الوالدين، فقد قال ناظم النوازل:
لابن هلال طوع والد وجب     إن منع ابنه نكاح من خطب.
ما لم يخف عصيانه للمولى     لها فطاعة الإله أولى.

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ومفهوم كلامه ـ أي تقي الدين ـ أنه إذا لم يخف على نفسه يطيعها ـ أي أمه ـ في ترك التزوج، هذا في تركه مطلقا فما بالك بتركه من امرأة معينة. اهـ.
وأما عن كون هذا وصية من الأب: فإن كان قد وصى فعلا فهو وصية منه، وإن لم يوص فقد علمت رغبته ومن البر تنفيذ عهده إن كان كلم أهل بنت الخال في الأمر لما أخرج أحمد وغيره أن رجلاً قال: يا رسول الله هل يبقى علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي يبقى عليك من بعد موتهما.
ويتأكد هذا إن كانت أمه ترغب فيه أيضا.

والله أعلم.