عنوان الفتوى : هل تتملك الزوجة ما تأخذه من زوجها بعلمه وجهله بمقداره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخنا الفاضل: أنا امرأة متزوجة، وليس لي دخل خاص بي، وعندي مصاغ ذهبي، وأريد أن أخرج زكاته في رمضان، وقد كنت على مدار العام أدخر مبالغ من المال حتى أستطيع تجميع مبلغ الزكاة، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فينبغي لك أن تبيني لزوجك مقدار ما أخذته من ماله خروجا من خلاف من لم يصحح هبة المجهول وهم الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 119478.

فإن بينت له ما أخذته من ماله فرضي بذلك أو قلنا بصحة هبة المجهول فقد دخل هذا المال في ملكك وجاز لك أن تتصرفي فيه على الوجه الذي تشائين، ولا حرج عليك في أن تدفعي منه زكاة ما بيدك من الحلي، ولا حرج عليك في دفع هذه الزكاة إلى أقارب زوجك إن كانوا من المستحقين للزكاة، فإن كانوا فقراء لا غنى لهم بمال ولا كسب ولا نفقة من تلزمه نفقتهم فإنهم يعطون بوصف الفقر، وقد بينا حد الفقير الذي يعطى من الزكاة في الفتوى رقم: 128146 فانظريها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها