عنوان الفتوى : المرأة أحق بصداقها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

خطبت فتاة وكان باقيا علي غرفة النوم لم أستطع شراءها بسبب تجهيز الشقة، فقام أهل العروس بشرائها حتى لا نتأخر أكثر لأنى خاطب منذ 4 سنوات على أن يكتبوا إيصال أمانة بقيمة الغرفة فاختلفت معهم على أن أكتب كمبيالات أو ورقة أو نضيفها إلى القائمة باعتبار أني قمت بشرائهما من أي مكان بالتقسيط مثلا لإثبات حق العروس على أن أدفع المبلغ فيما بعد فلم يوافقوا واستشهدوا بقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فهل الآية الكريمة تخص هذا الموضوع على أن الغرفة هي للعروس أم تخص مؤخر الصداق المتفق عليه في العقد وحدد بخمسة آلاف جنيه، وأنا أخاف من إيصال الأمانة ولا أريد أيضا أن أحس بأن الموضوع سيكون عملية تجارية إذا كتبت إيصال أمانة، وهل يجوز أن أقسط المبلغ على فترات أم يجب دفعه كله مرة واحدة. وجزاكم الله عنا خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالآية الكريمة تتحدث عن حق المرأة في الصداق- معجله ومؤجله- وأن الرجل يجب عليه أن يدفعه لزوجته بطيب نفس، ثم إن تنازلت لزوجها عن شيء منه فلا حرج عليه.

 قال ابن كثير : ...أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا.

وما دمت قد اتفقت مع أهل العروس على أن تجهز غرفة النوم فذلك من صداقها الواجب عليك، وإذا كان أهلها قد رضوا بشراء الجهاز على أن يكتبوا -إيصال أمانة - بالمبلغ ثمن الغرفة ليكون دينا عليك، فذلك حق لهم، ولا مسوغ لخوفك من ذلك ما دمت عازما على الوفاء، وأما عن قضائك هذا الدين دفعة واحدة أو على أقساط فلا حرج عليك فيما تراضيتما عليه من ذلك .
 والله أعلم.