عنوان الفتوى : الفصل في النزاع في الحضانة للقاضي الشرعي
القانون المصري لا يعرف الرحمة بالأب المظلوم، فأنا أب لبنتين توأم هن كل حياتي، أكرهتني زوجتي على الطلاق رغم كل محاولاتي للصلح بلا أي سبب مفهوم، غير أنها ادعت أنها تكرهني من أول يوم زواج، ولكنها كانت صابرة حتى تنجب لكي تأخذ الشقة واستحلفتها أنني لا أطيق فراق بناتي، فما كان منها بعد ذلك إلا أن غافلتني أثناء وجودي في العمل، وقامت بإخلاء الشقة من كل ممتلكاتها وممتلكاتي وتركت أطفالها في دار حضانة، وهربت ثم اتهمتني بسرقة ممتلكاتها التي أخذتها، وطلبت التمكين من الشقة، وسترها الله معي بشهادة البواب التي أنقذتني من السجن، ثم بعت شقتي واحتضنت بناتي، وكنت لهن الأب والأم حتى بلغن سن ثلاث سنوات، وحصلت هي على الخلع، ثم فاجأت الجميع بطلب حضانة البنات، فما هو موقفي في القضية؟ وأين رحمة القلوب التي ترفق بأب ظلمته المرأة التي تحالفت مع الشيطان؟ فما هو احتمال أن أحصل على حضانة بناتي اللاتي كنت لهن الأب والأم، ولا أطيق فراقهن وقمت بذلك دون مساعدة من أحد لوفاة والدتي ـ رحمها الله ـ حزناً على ما أصابني من ظلم، أطلب الفتوى، وأطلب من كل إنسان يقرأ هذه السطور أن يدعو لي أن يقف الله بجانبي، وأن لا يحرمني من نور عيني (أطفالي).
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند افتراق الزوجين تكون حضانة الأطفال للأم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
ولا شك أن ذلك فيه حفظ لمصالح الصغار، فإنهم أحوج إلى رعاية أمهم وحضانتها، وإذا سقطت حضانة الأم فالجمهور على أن الحضانة لا تنتقل إلى الأب، وإنما تنتقل لأم الأم، ولمعرفة تفصيل المذاهب في ترتيب مستحقي الحضانة راجع الفتوى رقم: 6256
مع التنبيه على أنّه عند انتقال الحضانة للأب يشترط أن تكون معه امرأة تقوم بالحضانة، وانظر الفتوى رقم: 96892
وليس معنى استحقاق الأم لحضانة الأولاد سقوط حق الأب في رؤية أولاده ورعايتهم، فليس لها أن تمنعه من رؤية المحضون وزيارته، كما بيناه في الفتوى رقم: 95544.
وفي حال التنازع في مسألة الحضانة فالذي يفصل في ذلك هي المحكمة الشرعية، وننبهك إلى خطأ عبارة: يقف الله بجانبي ـ وإنما الصواب أن يقال يعينني الله، أو يوفقني، أو نحو ذلك.
والله أعلم.