عنوان الفتوى : من أوقف شيئا وظل تحت يده حتى مات
ماتت أمي وهي تملك بيتين، الأول: قالت إنه سبيل يؤجر وتخرج منه صدقة وأضحية، ويقسم الباقي على الورثة خاصة المحتاج للبيت، الثاني: كانت تسكنه أختي المطلقة مع أمي، وبعد وفاة أمي شيدت أختي دورا ثانيا من مالها الخاص، ثم عرفت بعد ذلك أن هذا البيت أوقفته أمي للمحتاج من أبنائها، فجاءت أختي الأخرى المطلقة أيضا، وأخرجت أختي تلك، وسكنت في البيت بحجة أن البيت وقف، و
وقد سبق أن نبهنا في الفتوى رقم: 74444، أن وقف الوالد على أحد أبنائه صحيح طالما أن الابن المذكور له من الاحتياجات ما ليس لبقية إخوته، وأن المنهي عنه من هذا هو أن يخص الوالد أحد أبنائه دون مسوغ شرعي، وإذا كانت الأم أوقفت أحد البيتين بصيغة الوصية على غير الوارثين فيباح ذلك إن كان الموصى به أقل من ثلث مالها، لأن الوصية لغير الوارث بالثلث فما دونه جائزة بالإجماع، ولا تجوز الوصية لأحد من الأبناء لأنهم ورثة، ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة، وكانوا رشداء بالغين، للحديث الذي رواه أصحاب السنن: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وفي رواية للدارقطني: إلا أن يشاء الورثة. قال ابن حجر: إسناده حسن.
وراجع في حكم ما بنته البنت الفتاوى التلية أرقامها: 117531، 126223، 150449.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.