عنوان الفتوى : حكم العدل بين الزوجات فيما سوى القَسْم (البيات)

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا زوجة ثانية، وزواجي سري، لا يعلمه غير أهلي، وهو لا يبيت عندي، وأسكن في شقة إيجار رغم أن زوجي ميسور الحال، وعنده مسكن فاخر، ويأخذ 90 % من دخله إلى هناك، ولا يعدل بيننا، وليس لدي أولاد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

 فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، فيقيم مع كل منهن قدر ما يقيم مع الأخرى، إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم فلا حرج عليه حينئذ، وانظري الفتوى رقم: 157051.
أما الهدايا والهبات والتفاضل في المهر أو المسكن أو الأثاث ونحو ذلك فلا يجب على الزوج العدل في ذلك، ولا حرج عليه أن يعطي زوجة دون علم الأخرى، وإنما يجب عليه أن يوفي كل زوجة حقها وينفق عليها بالمعروف.

قال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية. اهـ

وللفائدة انظري الفتوى رقم: 34111.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة