عنوان الفتوى : متى يباح التسويق الشبكي ومتى لا يباح؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

2311426، من الذي أفتاني على سؤالي؟ وهل أستطيع أن أشرح لكم نظام الشركة بشكل مفصل للنظر في نظامها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

 فالفتوى في الموقع تقوم عليها لجنة متخصصة من الباحثين الشرعيين وفق ضوابط بيناها في الفتوى رقم: 1122.

وأما عن التسويق الشبكي: فما كان منه لا يشترط على المشترك دفع رسوم الاشتراك، سواء في صورة شراء منتج أو رسوم تسجيل ونحوها، وكانت المنتجات مباحة فلا بأس به، كما يشترط أن يكون ما يأخذه المسوق معلوما، وأما إن كانت الأجرة مجهولة؛ كأن تكون نسبة من الأرباح، أو بعضها مبلغا معلوما والآخر بقدر نشاط من هم في شبكته، فيعطى نسبة عن كل مشترك في شبكته على أن ذلك من أجرته اللازمة بالعقد وليس مجرد مكافأة أو هبة فلا يجوز، لما فيه من الغرر والجهالة.

والله أعلم.