عنوان الفتوى : أبناء الابن مع بنت ابن وأخت شقيقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بافادة المحافظة رقم 8 ديسمبر 1933 / 7082 الواردة بطلب الإجابة على الاستفتاء طيه الوارد من بطر كخانة الأرمن الأرثوذكسى 607 صورته فى شخص مسيحى توفى عن كريمته الواحدة وعن ستة أنفار ذكور مولودين أحفاده الذكور وابنة أيضا وعن شقيقته وترك ما يورث فمن من هؤلاء يرث ومن لا يرث من مجموع تركته باعتبارها أربعة وعشرين قيراطا - وما هى حصة كل وارث منهم بحسب القيراط أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الذى فهم من هذا السؤال أن المتوفى المذكور توفى عن بنته وعن أبناء ابنه الذكور الستة وبنت ابنه وعن شقيقته فإذا كان الحال كما ذكر يكون لبنته من تركته النصف فرضا والباقى لأبناء ابنه وبنت ابنه تعصبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن - وهذا متى كان المتوفى المذكور وورثته متحدين فى الدين والدار. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...