عنوان الفتوى : ماتت عن زوج وإخوة وأخوات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بنت يتيمة الأبوين تربت في كنف عائلة، بلغت سن الزواج فتزوجت ابنا من العائلة التي تربت بها. ثم توفيت دون إنجاب أولاد. ما حكم ميراثها، مع العلم بأن لها إخوة و أخوات من أبويها الأصليين؟ جزائكم الله خيرا...

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن ميراث هذه المرأة يكون لورثتها وهم إخوتها من النسب وزوجها إذا كان موجودا. ولا حق فيه للعائلة التي تربت عندها وتزوجت منها. فقد بين أهل العلم أسباب الميراث وحصروها في ثلاثة أمور.

 قال الرحبي في منظومته :

أسباب ميراث الورى ثلاثهْ ... كل يفيد ربه الوراثهْ

وهي نكاح وولاء ونسبْ ... ما بعدهن للمواريث سببْ

وبناء على ما ذكر فإن لم يكن لهذه البنت أخ أو إخوة من الأم فإن تركتها تقسم على النحو التالى: لزوجها -إن كان لها زوج عند وفاتها- نصف ما تركت لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (النساء:12).

والنصف الآخر لإخوتها وأخواتها الأشقاء للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى:

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. (النساء:176)

وإن كان لها أخ أو أخت من الأم فإن له أو لها السدس. وإن زاد الإخوة من الأم على الواحد فإنه يكون لهم الثلث يشتركون فيه، لا فرق بين ذكهم وأنثاهم.

وإذا لم يكن لها زوج حال وفاتها ولا أخ أو إخوة من الأم فإن جميع ما تركته يكون لإخوتها وأخواتها الأشقاء.

 والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث