عنوان الفتوى : يكره تشغيل القرآن حيث لا يستمع إليه أحد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في يوم ما دخلت محلا لبيع الذهب، فسمعت القرآن يتلى عبر مكبرات الصوت بصوت منخفض جدا، بحيث لو صمت جميع من في المحل بالكاد تسمعه، وإذا تكلموا فإنك لا تسمع شيئا، أنكرت ذلك الفعل بقلبي، وفكرت بالانصراف من المحل والذهاب إلى محل آخر، ثم قررت أن أنتهي من حاجتي وأخرج مع إحساسي بأنه عليّ إثم في عدم إنكار المنكر باللسان مع الاستطاعة، وذلك ببيانه للبائع ونصحه أو الخروج من المحل، تكلمت مع البائع عن ما كنت أريده بصوت منخفض، ثم فكرت في أن أبين له خصوصا، وأنه لم يعد في المحل غيري، ولكن صوت التلاوة انتهى، وبدأت أسمع صوت برامج أو أناشيد وربما انقطع الصوت تماما. خرجت من المحل، ووقع في نفسي أني شاركته في المنكر، وذلك من خلال حديثي معه وصوتنا بالتأكيد مرتفع بالنسبة لصوت التلاوة، وتذكرت قول حنبل بالنسبة لرفع الصوت بالقرآن في الأسواق.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فتشغيل القرآن حيث لا يستمع إليه مما لا ينبغي، وهو مكروه كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة، ولا يصل إلى حد التحريم، وإن كان ابن عقيل يرى التحريم حيث أشعر ذلك بامتهان القرآن، ولتنظر الفتوى رقم: 146263 أما أنت فلم تشارك في الإثم إن كان  ثمت إثم، فقد أنكرت ذلك بقلبك، ونويت النصيحة بلسانك، لكن كان ينبغي لك أن تبين لهذا الرجل بلين ورفق أن الأدب مع القرآن يقتضي ألا يتلى إلا بحيث يستمع إليه، وأن هذا العمل مما يشعر بالإعراض عن القرآن .

والله أعلم.