عنوان الفتوى : حكم تزين المرأة عند خروجها بغير الحجاب الشرعي للضرورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أجبتموني في الفتوى رقم: 146651 فأرجو الاطلاع عليها، علماً أنني قرأت في فتاوى لكم أن العقيدة المعروف أنها منتشرة في المنطقة التي أعيش فيها هي كفرية باطلة. وسؤالي هو: هناك أشياء أستطيع أن أستغني عن القيام بها (كالذهاب إلى السوق لحاجة غير ضرورية، أو زيارة ما لبيت فيه أجانب أو صبغ الشعر -أعتقد أن هذا ممكن أن يلفت نظر الأجانب الذين أراهم عادة- و أنا لست محجبة. فهل يحرم علي القيام بهذه الأمور وأنا بظرفي الحالي ؟ أو أنه يباح لي أن أتصرف بشكل عادي وأقوم بتلك الأفعال دون التفكير بتلك الاعتبارات على أساس أنني أريد أن أتحجب لكن يصعب عليّ ذلك ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد سبق أن بينا أنه إذا كانت المرأة في بلد يصعب عليها فيه الالتزام بالحجاب أنها يجب عليها أن تلزم بيتها، فلا تخرج إلا لضرورة، وأنها لا يجوز لها أن تكشف من زينتها عند الخروج إلا ما تقتضيه الضرورة. فراجعي الفتاوى بالأرقام: 12498/ 11071 / 19420.

والله أعلم.