عنوان الفتوى : لا حرج في أخذ الراتب عن فترة الغياب إن إذنت جهة العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل بمدرسة، وانتهينا من امتحانات الصفوف كلها ماعدا صف الشهادة الذي أعطته المدرسة عطلة، وانتهينا من المنهج المقرر، ثم طلبت منا المدرسة أن نأتي للمراجعة لهذا الصف قبل الامتحان وذلك لأن العطله الرسمية تنتهي بنهاية الشهر، ولكن باتفاق مع الإدارة والطلبة حضرنا يومين فقط في هذا الشهر وذلك لأن الطلبة قالوا بأنهم لا يريدون المراجعة وسيذاكرون في منازلهم. ما حكم الراتب الذي أخذناه، مع العلم أنه راتب شهر كامل ونحن لم نداوم إلا يومين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أذنت جهة العمل المخولة لها إدارته بعدم الحضور في فترة من الفترات لعدم وجود حاجة لموظفٍ ما، فلا حرج عليه في أخذ الراتب عن هذه الفترة مع غيابه، طالما أن ذلك بإذن جهة عمله، وراجع في ذلك الفتويين: 49003، 149005.
وهذا ما نراه في حال السائلة لأنها قالت: (باتفاق مع الإدارة والطلبة).

والله أعلم
 

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة