عنوان الفتوى : لا حرج في أخذ الراتب عن فترة الغياب إن إذنت جهة العمل
أعمل بمدرسة، وانتهينا من امتحانات الصفوف كلها ماعدا صف الشهادة الذي أعطته المدرسة عطلة، وانتهينا من المنهج المقرر، ثم طلبت منا المدرسة أن نأتي للمراجعة لهذا الصف قبل الامتحان وذلك لأن العطله الرسمية تنتهي بنهاية الشهر، ولكن باتفاق مع الإدارة والطلبة حضرنا يومين فقط في هذا الشهر وذلك لأن الطلبة قالوا بأنهم لا يريدون المراجعة وسيذاكرون في منازلهم. ما حكم الراتب الذي أخذناه، مع العلم أنه راتب شهر كامل ونحن لم نداوم إلا يومين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أذنت جهة العمل المخولة لها إدارته بعدم الحضور في فترة من الفترات لعدم وجود حاجة لموظفٍ ما، فلا حرج عليه في أخذ الراتب عن هذه الفترة مع غيابه، طالما أن ذلك بإذن جهة عمله، وراجع في ذلك الفتويين: 49003، 149005.
وهذا ما نراه في حال السائلة لأنها قالت: (باتفاق مع الإدارة والطلبة).
والله أعلم