عنوان الفتوى : نوى أن يسمي ولده الحسن أو الحسين فهل يأثم إن سماه اسما آخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

دعوت الله في مكة حيث كنت أعتمر أن يرزقني ( الحسن والحسين ) وبفضل الله بعد أن عدت من العمرة حملت زوجتي، وحسب كلام الطبيبة الجنين ذكر بإذن الله ومشيئته، فهل اذا أسميت المولود اسما آخر أكون قد أثمت ؟ وهل إذا أطلقنا عليه لقبا لأحد الصالحين نكون قد أسأنا لسيدي شباب أهل الجنة؟ حيث إن أمي ترغب في تسمية حفيدها باسم آخر، أو تلقيبه بلقب مع تسميته بالحسن، حيث إن الفكرة السائدة لدى العامة في بلدنا بأن الحسن والحسين هما( توأم)؛ ولذا يشتهر عندنا تسمية التوأم بالحسن والحسين. علما بأني دعوت أيضا بأسماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإذا كنت قد نذرت لله تعالى إن رزقك ولدا أن تسميه الحسن أو الحسين أو غيرهما، فإن نذرك هذا من نذر الفعل المباح، وهذا النوع من النذر، قد اختلف العلماء في انعقاده ولزومه لمن نذره.
والراجح عندنا عدم لزوم انعقاده كما سبق بيانه في الفتوى رقم :20047، وعليه، فإن لك أن تسمي بما تشاء من الأسماء، أو تطلق من الألقاب ما تريد مما لا يتنافى مع الشرع، ولا إثم عليك في ذلك، وليس في ذلك إساءة للصحابة الذين كنت تنوي التسمية بأسمائهم، وإن كان الأولى أن تسمي بالاسم الذي نذرته مراعاة للقول بانعقاد النذر المباح خروجا من الخلاف، وإن لم تكن قد نذرت فلا حرج عليك في أن تعدل عن الاسم أو الأسماء التي نويت التسمية بها من باب أولى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 115320، والفتوى رقم : 117470.

والله أعلم.