عنوان الفتوى : ضوابط بيع العملة عن طريق البنك
أنا طبيب ولدى زوجة تعمل بوظيفة كبيرة ومرموقة، وكنت قد قمت بفتح حساب جاري بالعملات الأجنبية مشترك بينى وبين زوجتي منذ منتصف 2008 وذلك لدى أكبر البنوك التجارية في البلاد، وقد أباح لي عقدي مع ذلك البنك القيام بعمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية بدون أية حدود (سقف) أو أية قيود (قيمة) في داخل ذلك الحساب، ولذلك كنت بين الحين والآخر حينما أجد هناك إمكانية لتحقيق ربح من تلك العمليات أقوم بها حيث وجدت ذلك في شهور 3 ، 5، 7 لسنة 2009 حيث كان هناك اختلاف في أسعار البيع والشراء المعلنه من البنك بين آلياته الثلاثة الفرع والنت وماكينة الصرافة، وحققت أرباحاً تتراوح بين 20 ألف ، 30 ألف في اليوم ولم يعترض البنك على تلك العمليات وأقر لي أرباحها . وفي شهر 9 لسنة 2009 وجدت أنه على ضوء أسعار بيع وشراء العمله المعلنة من البنك وكما حدث في شهور 3 ، 5 ، 7 لسنة 2009 يمكن أن أحصل على أرباح إذا قمت بعمليات البيع والشراء . وبالفعل قمت ومن خلال الطرق المحددة من البنك لبيع وشراء العملة وهى مقر الفرع وماكينة الصرافة وشبكة الإنترنت، وعلى ضوء أسعار البيع والشراء المعلنة منه بعمليات بيع وشراء وذلك بتحويلات من داخل الحساب تحققت منها أرباح تتعدى مليوني ريال، وقد اتصل بي البنك وأنا أقوم (( بتلك العمليات وعلم مني أنني أنا الذي أقوم بها ولم يعترض )) وقد احتسب لي البنك تلك الأرباح وأقر العمليات وقام بصرفها يداً بيد لي. ولكني فوجئت بعد قبضي لتلك الأموال بعشرة أيام يتهمني بأننى استوليت على هذا المال بل ويدعي أن هذا المال مال حرام علي، وذلك بزعم أن البنك أخطأ في تحديد أسعار العملات وأسألكم وفقكم الله: أولاً : هل المال الذي أخذته من تلك العمليات يمكن أن يوصف بالمال الحرام ؟ . ثانياً : هل قيامى بالشراء والبيع وفق الأسعار المعلنة من البنك للبيع والشراء – قد تحقق لى أرباحاً – وأوقع به خسارة – ولكنه وفق الشروط المعلنة منه والأسعار المحددة من جانبه هو بيعاً وشراءاً باطلاً ؟ ثالثاً : وهل يوصف استلامي للمال من البنك يداً بيد وبتوقيعي على إقرار للبنك أثناء استلامي للمال على أن مصدر هذه الأموال هو ناتج عن عمليات بيع وشراء العملة في التحويل الداخلى داخل حساباتي. فهل يوصف ذلك بالإستيلاء . وإن كان فما هو الحل الشرعى في هذا الموضوع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فان بيع العملات من البيوع الجائزة إذا حصل تقابض حقيقي أو حكمي، فالقبض كما يكون حسياً يداً بيد يكون كذلك حكمياً ويصح به الصرف، ومن القبض الحكمي القيد المصرفي في حال أودع أحد الطرفين المال في حساب الطرف الآخر مباشرة أو بحوالة مصرفية، ومن ذلك تسليم شيك مصدق.
وأما عن دعوى البائع الغلط في الثمن ففيه خلاف عند أهل العلم.
جاء في كتاب الإنصاف من كتب الحنابلة: لو ادعى البائع غلطا أن الثمن أكثر مما أخبره لم يقبل قوله إلا ببينة مطلقا، وعند الإمام أحمد، يقبل قوله مطلقا مع يمينه وللمشتري الخيار بين الرد وبين دفع الزيادة.وعنه يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق وإلا فلا، وعنه لا يقبل قوله وإن أقام بينه حتى يصدقه المشتري.
وأما سؤالك عن كلمة الاستيلاء فهذا غير مؤثر والعبرة بالحقائق لا بالمسميات.
والله أعلم.