عنوان الفتوى : المعتدة عن وفاة هل تغطي وجهها
ما الحكمة من تغطية المرأة وجهها (لبس الخمار) عند التزامها بالعدة عند وفاة زوجها ؟ وهل هو من السنة ؟ جزيتم خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالمعتدة من وفاة أو غيرها لا يسن لها تغطية وجهها بالنقاب دائما، ولا يلزمها ذلك حتى يسأل عن الحكمة منه.
ومن الأدلة على ذلك دخوله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها وقد جعلت صبرا على عينها أثناء العدة من وفاة زوجها أبي سلمة فنهاها عن ذلك.
جاء في إعلام الموقعين لابن القيم: وجعلت أم سلمة رضي الله عنها على عينيها صبرا لما توفي أبو سلمة، فقال : ما هذا يا أم سلمة ؟ قالت : إنما هو صبر ليس فيه طيب، قال: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل. انتهى.
فيؤخذ من هذا الكلام أن أم سلمة رضي عنها لم تكن مغطية وجهها بالنقاب، ولو حصل ذلك لما أمكن رؤية عينها. ولم يثبت ـ في علمنا ـ أن النبي صلي الله عليه وسلم أمرها بذلك ولو كان لازما لأرشدها إليه، ومن المعلوم أن سكوته صلى الله عليه وسلم على أمر دليل على مشروعيته ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وعليه؛ فالمعتدة من وفاة كغيرها من النساء لا يجب عليها تغطية وجهها إلا بحيث يراها رجل أجنبي منها. ولمعرفة بعض أحكامها راجعي الفتوى رقم: 136285 ، والفتوى رقم: 5554
والله أعلم .