عنوان الفتوى : حكم تأجير محل لرجل يعمل كوافير نسائي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي محل للإيجار، قمت بتأجيره لشاب يعمل كوافير نسائيا، مع العلم أنه يوجد قسم للمحجبات، فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل وجود قسم للمحجبات يلغي حرمة الانتفاع؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:
فلا يخفى أنه يحرم على الرجل أن يعمل في ما يسمى: الكوافير النسائي ـ وعلى ذلك، فلا يجوز تأجير العقار لمثل هذا الغرض، وما دام الأخ السائل كان يعلم قبل تأجير المحل أنه سيستغل لهذا الغرض، وهو يعلم حرمته، فلا يحل له الانتفاع بالأجرة، بل يتصدق بها، كما قدمناه في الفتوى رقم: 157447.
ولا ينفي أصل الإثم والذنب الذي سيقع فيها السائل إن هو أجَّر محله لهذا الشاب المذكور أن يوجد به قسم للمحجبات، لوجود المنكر على أية حال، والحرام إذا اجتمع مع الحلال غلب الحرام، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 111278 44435 101968.
وهنا ننبه على أن عمل المرأة في محل كوافيرة لتزيين النساء إنما يجوز إن خلا من المحظورات وانضبط بالضوابط الشرعية التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 35723.