عنوان الفتوى : هل يزار الأخ وينتفع بمرافق بيته المبني على أرض موقوفة
أود
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد:
فإن كان الواقع أن شقيق زوجك هذا قد اشترى الأرض الموقوفة بدون وجه شرعي لا سيما والجهة المعنية بالوقف تحذر من ذلك، فقد أساء إساءة عظيمة وأسرف على نفسه بشرائه تلك الأرض الموقوفة، فإن هذا من قبيل الغصب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غصب شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. والواجب عليكم أن تناصحوه وتذكروه بوجوب التوبة إلى الله تعالى ورد هذه الأرض لمن يقوم عليها من المسؤولين عن الأوقاف، ولا يجوز لكم زيارة هذا الرجل في تلك الأرض ولا الانتفاع بما أقامه فيها من مرافق لأنه انتفاع بغير حق، فضلا عما فيه من الإقرار على المنكر والإعانة على الإثم والعدوان، وإذا كان العلماء متفقين على عدم جواز الصلاة في الأرض المغصوبة بل ذهب بعضهم إلى بطلان تلك الصلاة فكيف بسائر وجوه الانتفاع. وفي عدم زيارتكم لهذا الشخص في تلك الأرض التي غصبها زجر له وردع عن فعله ذاك، فيرجى أن ينتفع بذلك ويتوب إلى الله تعالى. وإن نشأ عن ذلك قطيعة فإنما يتحمل إثمها من أصر على المعصية ولم يتب منها.
مع أن الصلة يمكن أن تحقق بطرق أخرى.
والله أعلم.