عنوان الفتوى : هل ينسب الولد للزاني إن تزوج بمن زنى بها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أرجو من الإخوة الكرام أن يوصلوا رسالتي هذه، واعذروني إن أطلت الحديث فيها. كلي أمل ورجاء أن تفيدوني في موضوعي هذا، وترشدوني بعون الله إلى عمل ما يرضيه عز وجل. أنا مقيم قي دولة أجنبية، تعرفت على فتاة مسلمة من أصل عربي في نيتي الزواج من هذه الفتاة، قبل الزواج مارست الفاحشة مع فتاة وهي الآن زوجتي أنا مسلم وهي مسلمة، قبل زواجي منها مارست الفاحشة، وحملت مني، هل يسقط حكم ولد الزنى بعد الزواج وينسب لأبيه مثلا أم يبقى (الولد للفراش)، .... محمد بن سيرين، وشيخ الإسلام ابن تيمية. ورجحه تلميذه ابن القيم، وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال، لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه، أن يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، والولد ولد له. أرجو التوضيح. شكرا لك.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وننبّهك إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق ، فينبغي أن تحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجدت إلى ذلك سبيلا .
والله أعلم.