عنوان الفتوى : هل يشرع الاقتراض بفائدة إذا كان غيره سيتولى دفعها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالربا لايجوز الإقدام عليه ولا الرضا به، سواء أكنت أنت من يدفع الفوائد الربوية أو يتولاها غيرك نيابة عنك، فالعبرة إنما هي للعقد الربوي ذاته، كما لافرق بين كون القرض الربوي من بنك أومن مؤسسة إسكانية أو من شخص، فالربا كله حرام، ولا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة الملجئة. وقد بينا حدها في الفتوى رقم: 1420.

واعلم أن الربا من أكبر الكبائر وأشدها إثما وأقبحها جرما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 }. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات -فذكر منهن -: أكل الربا. وقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء. رواه مسلم.

فاتق الله تعالى، ولا تقدم على الربا، والبدائل عن اللجوء إليه كثيرة، كأن تدخل في معاملة تورق مع البنك الإسلامي بحيث يشتري لك بضاعة عقارا أوسيارة أوغيرها ثم يبيعها لك ولو بأكثر من ثمنها، ثم تبيعها أنت بعد ذلك لتنتفع بثمنها وتسدد منه ثمن البيت، ونحو ذلك من المعاملات الشرعية التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات الشرعية.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي