عنوان الفتوى : من زنى بامرأة هل يأثم إن تزوج غيرها طاعة لأبيه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أسال الله سبحانه أن يتسع صدركم لي، وأن يجزيكم خير الجزاء. أنا شاب أبلغ من العمر الثالثة والعشرين، نشأت في بيت مسلم ملتزم ومغلق عن ما يدور حوله، وحفظت كتاب الله وشيئا من سنة رسولنا الكريم، وكنا نعيش في مكة المكرمة، وحينما وصلت سن الخامسة عشرة قدر الله لنا أن نعود إلى بلادنا (مصر) وعندها اصطدمت بالواقع المرير، ونزلت إلى الحياة، ولأول مرة، وتعرفت على فتاة من عائلتنا وتعلقت بها، واستمرت العلاقة المحرمة حتى تزوجنا عرفيا وللأسف (في الحرام)، ومن فترة بسيطة فاتحني أبي في مسألة الزواج، فعرضت عليه هذه الفتاة، فرفض وبشدة لأنها من بيت غير ملتزم، وذكرني بخطبته لي من إحدى الأخوات اللاتي تربت في بيت لايقل عن بيتنا التزاما، بل يزيد بكثير منذ كنت في الحادية عشرة من عمري، وهو الآن يرفض وبشدة ولا يعلم عن أمري شيئا. فماذا أصنع؟ ومارأي الشرع في شأني؟ هل أطيع والدي وأترك الفتاة؟ وأنا أعلم أن مستقبلها يكون قد ضاع؟ وهل أكون آثما آنذاك؟ وما أصنع إن أخبرته وأصرعلى موقفه؟ أفيدوني، جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد:

فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله مما وقعت فيه من الحرام، وذلك بالإقلاع، والندم، والعزم على عدم العود ، مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب ، ثم إذا تابت هذه الفتاة فلا مانع من محاولة إقناع والدك بالزواج منها ، أما إذا لم تتب الفتاة مما وقعت فيه من الحرام ، أو رفض والدك زواجها ، فأعرض عنها، وتزوج من ذات الدين والخلق التي أمرك أبوك بالزواج منها ، ولا تأثم بتركها فهي التي ظلمت نفسها بموافقتك على تلك العلاقة المحرمة ، وإن كنت تزوجتها عرفيا بمعنى أنك تزوجتها بلا ولي فطلقها فإن الزواج بلا ولي باطل عند الجمهور ويجب فسخه. أما إن كنت تزوجتها بولي وشهود إلا أن العقد لم يسجل رسميا فهو نكاح صحيح.

وللفائدة انظر الفتوى رقم : 117122  والفتوى رقم: 5962.
والله أعلم.