عنوان الفتوى : القول في الطلاق قول الزوج

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا حائرة جداً وإليك هذه المشكلة: لقد تم عقد قراني منذ عامين، وجرى العديد من المشاكل، وأنا من النوع العصبي جداً، وكنت أطلب الطلاق عندما يحدث استفزاز بالكلام، وفي مرة من المرات ومن انزعاج خطيبي قال لي (إذا أردت هذا الشيء فسيكون لك)، وأنا لا أذكر إذا كان قد قال أقسم بالله العظيم أم لا، وعندما سألته قال إنه لم يقل، وقال أنا فقط كنت أريد أن أهددك وأمنعك من ذكر هذا الموضوع؛ لما فيه من أذية، وأنا قد ذكرت الطلاق بعد هذه الحادثة مرتين، وهل قول علي الحرام بدون نية للطلاق فقط عند حالة عصبية تعتبر طلاقا وبدون نية طلاق أيضا، أنا نادمة جداً وأعاني من الضيق لأننا متفاهمان ونحب بعضنا، ولا أريد أن يفرقنا شيء، وزفافنا بعد شهرين، وأخاف أن يكون قد وقع طلاق، وعندما أسأله يقول لي لا تقلقي، أنا أعرف ماذا قلت، وأعرف ماذا أنوي، وأن لا توسوسي، ولا تسألي فيه كثيرا لكي لا تدخلي في خلاف إن لم يفهم أحد عليكِ، وهو إنسان متدين ويخاف الله كثيراً، فأرجو الإفادة بأسرع وقت؟ وشكراً لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول زوجك لك (إذا أردت هذا الشيء فسيكون) هو مجرد وعد لا يقع به الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 9021.

وهذا على افتراض أنه يقصد الطلاق، فأولى أن لا يقع به طلاق إذا لم يقصد الطلاق، وأما عن قول الزوج (علي الحرام ولم ينو به الطلاق) فلا يقع به الطلاق، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 135167.. واعلمي أن القول في الطلاق قول الزوج لأنه أعلم بنيته.

والله أعلم.