عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق إذا قال لزوجته لا تلزميني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدث شجار بيني وبين زوجتي ذات مرة فقلت لها: أنت لا تلزميني ـ وأظن أن نيتي في هذا الوقت ـ أنا لا أريدك وأريدك أن تذهبي لبيت أبيك ـ ولا أعرف وقتها سوى الطلاق الصريح ولم أسمع عن طلاق الكنايات من قبل ولكن لو سألني شخص بعدها هل قصدت الطلاق، أو أن ننقص من الطلقات طلقة؟ أقول: لا، لأنني لم أعرف سوى النوع الصريح ولو أردت طلاقها لذكرته صراحة، ولكني في نفس الوقت أخشى أن تكون نيتي كانت الطلاق لخوفي الشديد من المعيشة في الحرام، أو أن انحاز إلى نفسي، مع العلم أنني شكاك جدا وموسوس. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت لم تتلفظ بصريح الطلاق ولم تنوه فلم يقع على زوجتك طلاق بقولك: لا تلزميني ـ وننصحك أن تعرض عن هذه الوساوس جملة وتفصيلاً وأن تحذر من التمادي فيها، فإن عواقبها وخيمة، ومما يعينك على ذلك الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.

والله أعلم.