عنوان الفتوى : المسبوق إذا اكتفى بقراءة الفاتحة هل يلزمه شيء
ما حكم المسأله الآتية : ما يقول الفقهاءالكرام في رجل أدرك الإمام في الرابعة من الرباعية فلما سلم الإمام قام المسبوق إلى قضاء ما فاته من الصلاة . و قرأ الفاتحة في الأولى من الركعات الثلاث الفائتة فقط وسها عن ضم السورة وقرأ في الأخريين الفاتحة والسورة معاً. هل تجوز صلاته أم لا؟ وإذا جازت صلاته يسجد للسهو أم لا؟ أريد الجواب على مذهب الإمام أبي حنيفة (رحمه الله تعالى ) شكراً! (أجركم عندالله الرحمان المنان )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة صحيحة طالما أنه قد قرأ الفاتحة في كل ركعة، فلا يجب قراءة شيء غير الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ". وأما عن قراءة سورة بعد الفاتحة فقد بينا في جواب سابق أن المسبوق له أن يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته، وله أن يجعل ما فاته هو أول صلاته، فليراجع هذا في الجواب رقم:
6182 ومن ترك السورة بعد الفاتحة فلا يجب عليه أن يسجد للسهو.
والله أعلم.