عنوان الفتوى : قال لزوجته أنت طالق بالثلاث وكان قد طلقها واحدة من قبل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلبت زوجتي الطلاق ولم أعرف السبب، وعند سؤالي لأهلها أخبروني بأنهم لا يعلمون، وبعد أن ألحت على الطلاق قلت لها أنت طالق بالثلاث، مع العلم أنني قد طلقتها من قبل طلقة واحدة، وأنا أريد زوجتي وهي لا تريدني، فهل آخذها عن طريق بيت الطاعة؟ وهل وقع الطلاق أم لا؟ أفيدوني.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت زوجتك قد طلبت منك الطلاق لغير سبب مشروع فهي آثمة، لأن الشرع قد نهى عن ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 37112.

وقول الزوج لزوجته أنت طالق بالثلاث نوع من الطلاق البدعي يأثم صاحبه، فالواجب الحذر منه، وقد اختلف الفقهاء فيه هل يقع ثلاثاً أم يقع واحدة؟ وسبق ذكر هذا الخلاف في الفتوى رقم: 77800.

فعلى قول الجمهور فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وعلى القول الآخر تكون هذه الطلقة الثانية فيحل لك رجعتها، وراجع أنواع الطلاق في الفتوى رقم: 30332.

والمطلقة الرجعية يحق للزوج رجعتها ولو من غير رضاها ومن غير عقد ما دامت في العدة، فإذا انتهت العدة فلا بد من رضاها ومن عقد جديد، لأنه صار أجنبياً عنها فهو معها كخاطب من الخطاب، وراجع الفتوى رقم: 106067.

وبما أن المسألة فيها خلاف كما ترى بين من يرى أنه لا سبيل لك على زوجتك وبين من يرى أنها لا تزال رجعية لأن طلاق الثلاث عنده طلقة واحدة فننصح بمراجعة المحكمة الشرعية، فإن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد، وتراجع الفتوى رقم: 139088، للفائدة.

والله أعلم.