عنوان الفتوى : حكم أخذ أجرة مقابل حفظ الوديعة
ما حكم أخذ كتاب مقابل كتاب ثم إعادته؟ وإذا كنت أعمل كوسيط بين أحمد ومحمد وعلي، فإذا أراد محمد كتاب أحمد فإنه يأتي إلي بشرط أن يدفع لي مبلغا من المال كأجر لي مقابل حفظي للكتاب ثم أعطيه الكتاب. مع معرفة صاحب الكتاب (أحمد) بأمر المال الذي أخذته. فما حكم هذا المال ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبعد فأخذ كتاب بدل كتاب لمطالعته وإعادته بعد ذلك هو من قبيل الاعتياض عن المنافع بمثلها، قال الشربيني في مغني المحتاج: (ولو اعتاض عن منفعة بمنفعة جاز قطعا ) وفي الشرح الممتع على زاد السمتقنع (يجوز استئجار منفعة بمنفعة، واستئجار عين بمنفعة، واستئجار عامل يعمل بمنفعة.)
لكن يشترط لذلك ضبط أمد الإجارة بزمن محدد كيوم أو أسبوع أو شهر في ملك كل من طرفي العقد منفعة الكتاب في تلك المدة ويده عليه يد أمانة.
وأما عملك سمسارا بين أصحاب الكتب أو وسيطا من أجل إحضار الحاجات التي يريدها الناس، أو التوسط لإقناع بعضهم بحاجة بعض، أو تعمل أمينا تحفظ للناس ودائعهم أو رهونهم، فلا حرج عليك في أخذ أجرة مقابل أي عمل من تلك الأعمال. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 143079.
والله أعلم.