عنوان الفتوى : التوصل لمحرمٍ بوسيلة محرمة أعظم إثما
الإخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمر بسيط لكن الرجاء موافاتنا برأيكم فيه ولكم الشكر الجزيل عندنا في مدينتنا مدينة في فرنسا شخص مسلم من بلد أفريقي طلب اللجوء السياسي وليس عنده أي مشكلة مع بلده أو حكومته ولكنه افتعل ذلك للبقاء في هذا البلد فقد كذب على السلطات هنا ماذا يفعل للكفارة عن كذبه؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لمسلم أن يقيم في بلاد الكفار أو يهاجر إليها إلا لضرورة، كأن يخشى على نفسه القتل أو السجن، ولم يجد بلاداً يلجأ إليها غير بلاد الكفار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال:"لا ترايا ناراهما" . رواه الترمذي وهو صحيح. وفي رواية: "لا تراءى ناراهما" > رواه أبو داود .
وهذا يدل على أن الأصل هو حرمة الإقامة بين الكفار أو بالقرب منهم، ولأن في الإقامة عندهم من المفاسد ما لا يُحصى، كالتعرض للفتن، وضياع الأبناء، والوقوع في المحرمات دون ضرورة تدعو إلى ذلك.
وقد أجاز العلماء السفر إلى بلادهم لأجل الدعوة إلى الله، أو تعلٌّم العلوم الضرورية التي يحتاج إليها المسلمون مما لا يوجد إلا في بلاد الكفار، بشرط أمن الفتنة، والعودة مباشرة عند انتهاء الحاجة.
وبناءً على ذلك، فإن مجرد هجرة الأخ المذكورة من بلده إلى بلد كافر لا يجوز، فكيف إذا انضم إلى ذلك الاحتيال والكذب؟.
لا شك أن ذنبه أعظم، لأنه توصل إلى محرم بوسيلة محرمة، ونحن ننصح الأخ الكريم بالعودة إلى بلده، والرضى بما قسم الله له، حفاظاً على دينه، ورعاية لمصالح ذريته.
والله أعلم.