عنوان الفتوى : حكم رفض الطفل العيش مع الحاضنة
هل يجوز للزوجة الحضور للطبيب دون علم زوجها؟ والمصيف في بيت زوج أختها دون علمه؟ وما حكم الدين إذا رفض الطفل العيش مع الأم الحاضنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة الخروج دون علم زوجها، سواء للذهاب إلى الطبيب أو لغير ذلك، إلا إذا علمت رضاه، وهذا فيما لم تكن ضرورة أو حاجة. وراجعي الفتوى رقم: 38490. وكذا الحال بالنسبة لخروجها إلى المصيف في بيت زوج أختها، ويشترط هنا أيضا أمن الفتنة.
وأما بالنسبة للشق المتعلق بالحضانة فمجرد رفض الصبي العيش مع من له حق الحضانة لا يسقط عنه حضانته عنها.
قال الصنعاني في سبل السلام: فلو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه ، قدمت عليه ، ولا التفات إلى اختيار الصبي في هذه الحالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك فلا التفات إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له منهما، ولا تحتمل الشريعة غير هذا...اهـ.
والله أعلم.