عنوان الفتوى : سكن المرأة مع زوجها في عدة الطلاق الرجعي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت زوجتي طلقة واحدة وهي في بيتي ولم تغادره ولا ترغب بإخبار أهلها، فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان طلاقك لزوجتك غير مكمل للثلاث ولم يكن عن خلع فلها الحق في أن تسكن معك في البيت مدة العدة  ولا يجوز إخراجها من بيت الزوجية إلى بيت أهلها، أو غيره حتى تنقضي عدتها، وقد أصابت في امتناعها عن الخروج من بيت الزوجية, لقوله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {الطلاق:1}.

وراجع الفتوى رقم: 36248.

ثم إن شئت راجعتها قبل تمام عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع حملها إن كانت حاملا، أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

فإن لم تراجعها قبل تمام عدتها فقد بانت منك، ولا تحل لك إلا بعقد جديد، ولا تجوز لك مساكنتها في بيت واحد والحالة هذه إلا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 65103

وإن كان الطلاق الذي ذكرته مكملا للثلاث فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، ولا تحل لك مساكنتها إلا بالشروط المذكورة في الفتوى السابقة.

والله أعلم. 

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها