عنوان الفتوى : هل للمستأجر أن يشترط على المالك شراء البضاعة ليرد له محله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اكترى صديق لي محلا لبيع المواد الغذائية منذ ثلاث سنوات، بشرط أن يشتري ما بداخل الدكان من مواد غذائية للمكتري السابق، والآن بعد مرور هذه السنوات الثلاث يريد صاحب المحل استرداد محله بعد ما رأى أن ثمن الكراء قد ارتفع إلى ضعف ثمنه الحالي، فاشترط صديقي على صاحب المحل أن يشتري ما بداخل الدكان من مواد حتى يرجع له محله، أو يزيده 10 في المائة من ثمن الكراء كما هو معمول به قانونا. فهل على صديقي إثم في هذا وما هو الحل شرعا؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت مدة العقد بين صاحبك وصاحب المحل قد انتهت فليس لصاحبك أن يشترط على صاحب المحل شراء البضاعة أو بدل خلو أو غيره، لأنه إنما يملك المنفعة في زمن الإجازة , وإذا انتهت فلا ملك له بالمحل . كما بينا في الفتوى رقم : 9528.

وأما إن كانت مدة العقد باقية فلا يلزمه ترك المحل وله أن يؤجره على مالكه بأعلى مما استأجره هو به، ولا بأس أن يشترط عليه شراء مواده.

والله أعلم.