عنوان الفتوى : عرفة ليست من الحرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة أرادت أن تصلي في عرفة فضايقها غصن شجرة فقطعته وهي جاهلة، فما الحكم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: بسم الله، والحمد لله، شجر عرفة ليس بمحرم؛ فقطع غصن منها لا يضر؛ لأن عرفة حلال وليست من الحرم، فإذا قطع شيء منها فلا يضر[1].