عنوان الفتوى : أم وزوجة وأخ لأم وبنتان وعم لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من نبوية فى رجل توفى عن والدته وأخيه من أمه وعم له من أبيه وزوجته وبنتين قصر لا غير فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لوالدته من تركته السدس ولزوجته الثمن ولبنتيه الثلثان بالسوية بينهما والباقى لعمه من الأب ولا شىء لأخيه من أمه المذكور والله تعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...