عنوان الفتوى : أم وأولاد عم وجدة لأب وعم الأب وعمات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عبد العزيز مصطفى فى رجل مات عن زوجته وعن ابنه منها وعن أمه وأخيه الشقيق وأخواته الشقيقات وعن عم شقيق له لا غير وترك ما يورث عنه شرعا ثم مات ابنه المذكور عن أمه زوجة أبيه المذكورة وعن جدته أم أبيه المذكور وعن عماته الشقيقات لأبيه وعن عم أبيه الشقيق المذكور وعن أولاد عم شقيق ذكورا وإناثا لا غير فمن يرث من تركة الميت الأول ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من ورثته ومن يرث من الميت الثانى ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من ورثته والحال كما ذكر أفيدوا الجواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

إذا كانت وفاة الشخصين المذكورين عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ولأمه السدس والباقى لابنه المذكور ولا شىء لأخيه وأخواته وعمه المذكورين ويكون لأم الابن المتوفى ثانيا من تركته الثلث ولأبناء عمه الذكور الباقى بالسوية بينهم ولا شىء لجدته وعماته وبنات عمه وعم أبيه المذكورين. والله تعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...