عنوان الفتوى : حكم أخذ الأب من مال ولده بغير رضاه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للوالد أن يأخذ من بنته المطلقة ذهبها، وعند ما تتزوج من آخر فقير وهي محتاجه إلى المال يرفض إعطاءها إياه، وهل يدخل ذلك تحت: أنت ومالك لأبيك. مع العلم أني متزوجة الآن من رجل فقير ولدي طفلان ونحتاج للمال ووالدي حالته متيسرة ويرفض إعطائى حقي، وهو الآن يبيع جزءا من أرضه لكي يزوج أخواتي (من أم أخرى ) وينفق عليهم ببذخ على عكس ما فعله معي ومع أخواتي الأشقاء، وقلت له إني غير مسامحة لك فقال لا يهم أنا من سيحاسب وليس أنت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للوالد أن يأخذ شيئا من مال ولده بغير رضاه إلا في بعض الأحوال وبشروط سبق بيانها في الفتوى رقم : 46692

فإن كان أبوك قد أخذ ذهبك بغير رضاك رغم حاجتك إليه فهذا تعد منه، ولا يحل له ما أخذ، وكونه أيضا لا يراعي العدل بين أولاده فهذا ظلم آخر . 

لكن مهما كان حال الوالد فإن حقه في البر لا يسقط، وانظري الفتوى رقم : 3459

والله أعلم.