عنوان الفتوى : علاج الوسوسة في الصلاة وفي نيتها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أريد أن أطرح مشكلتي: أنا أعاني من وسواس في الصلاة سواء في قراءة الآيات وفي نية الصلاة. المهم مرة في صلاة الظهر كنت في التشهد الأخير وأنا شبه متأكدة أني قلته بهذه الطريقة ( اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) وكنت مترددة جدا هل أعيده أم لا ولكني قلت هذه وساوس ولن أعيد، ولأني أصبحت أمل من كثرة ما أعيد القراءة في الصلاة وسلمت ولم أسجد للسهو الآن أشعر بتأنيب ضمير شديد لأني بكل صراحة لا أذكر أني قلته كاملا، وأنا أحاول أن أقنع نفسي أنها وساوس ولكني متأكدة أني لم أقله كاملا. فهل صلاتي تعتبر باطلة؟ وهل أعيدها والرجاء التوضيح ماذا يقال في التشهد الأخير بالضبط غير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هل تقال التحيات أم أنها تقال في التشهد الأول فقط؟ والمشكلة الأكبر لي هي النية لا أستطيع أن أنوي للصلاة أقف وأقول في نفسي صلاة الظهر ثم تأتي كلمة العصر ثم أقول الظهر وهكذا إلى أن أستطيع التكبير وقد يستمر الوضع لساعة كاملة. فما الحل؟ وهل لو صليت وأنا أقول في نفسي العصر وأنا متأكدة أنها الظهر تبطل صلاتي. أسألكم بالله أن تردوا على سؤالي بشيء من التفصيل والله إني مللت من حالتي وان لا تحيلوني على أسئلة أخرى؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما الوسوسة فعلاجها الأمثل هو ما بيناه مرارا من الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتويين: 51601، 134196.

 ومن ثم فعليك إذا قمت إلى الصلاة أن تنوي بقلبك أنها الظهر مثلا ثم تبادري فورا بتكبيرة الإحرام ولا تتأخري أو تتوقفي مهما عرض لك من الوساوس والخواطر بأنها العصر أو غير ذلك، ثم امضي في صلاتك على هذا النحو، ولا تعيدي شيئا تأتين به من أفعالها مهما وسوس لك الشيطان بأنك لم تأت به على وجهه، فإذا فرغت من صلاتك فلا تعيديها مهما وسوس لك الشيطان بأنك قد انتقصت شيئا منها، واعلمي أن ذمتك تبرأ بذلك ولا يلزمك شيء، فإذا فعلت ما ذكرناه لك من الإعراض عن الوساوس أذهبها الله عنك بمنه وحصلت لك الراحة وزال عنك هذا العناء.

 وأما خصوص الصلاة المسؤول عنها فإنها صحيحة إن شاء الله ولا تلزمك إعادتها، فإن القدر الواجب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد هو قول المصلي: اللهم صل على محمد. وما زاد على ذلك فهو سنة، وانظري الفتوى رقم: 136186، وعليه فما دمت أتيت بهذا اللفظ فقد أديت الواجب، فعلى فرض أنك انتقصت شيئا من صيغة الصلاة الإبراهيمية فإن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة، ولكن اعلمي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير تكون بعد الإتيان بألفاظ التشهد وهو قول: التحيات لله. إلى آخره، وهذا التشهد ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، ولكن إن كنت تركت الإتيان به فيما مضى فنرجو ألا يلزمك إعادة تلك الصلوات لأن كثيرا من العلماء يرون عدم وجوب التشهد الأخير، وقد بينا في الفتوى رقم: 125010، أن الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الأمر وصعوبة التدارك مما سوغه كثير من العلماء، ويرى كثير من العلماء أن من ترك شيئا من شروط الصلاة وأركانها جاهلا لم تلزمه الإعادة وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وانظري الفتوى رقم: 125226، ومن ثم فعليك فيما يستقبل إذا قعدت للتشهد الأخير أن تأتي بألفاظ التشهد كاملة كما تقولينها في التشهد الأول، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعي بما شئت بعد ذلك ثم تسلمي من صلاتك.

والله أعلم.