عنوان الفتوى : حرمة التبني وعدم مشروعية نسبة ولد الزنا إلى من تبناه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فتى من زنا نشأ في بيت زوج أمه وكان يظن أنه أبوه، فهل يجوز له الاتصال بأبيه الطبيعي وبأبنائه؟ وهل يجوز له كتمان سر ولادته عن إخوته من أمه؟ ومن يمكنه أن يرث؟ أأباه الطبيعي؟ أم أباه المتبني الذي يحمل اسمه؟ علما بأنه عاش في بيت تتعدد فيه الزوجات، وهل ارتكب محذورا تجاه إخوته في نفس البيت؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فولد الزنا ينسب شرعا إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني ولا علاقة له به ولا يرث أي منهما الآخر، وهذا قول جمهور الفقهاء وهو الراجح، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا استلحقه الزاني لحقه نسبه، وراجع الفتوى رقم: 101965.

وإن كان في نسبة ولد الزنا إلى أمه شيء من الحرج نسب إلى اسم عام كابن عبد الله، أو عبد الرحمن مثلا: وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 12263، ورقم: 127745.

والتبني محرم بنص كتاب الله تعالى، فلا يجوز نسبة الولد إلى من تبناه، ففي ذلك ضياعا للحقوق وخلطا للأنساب، ولا يثبت بالتبني إرث ولا غيره من أحكام البنوة، وراجع الفتوى رقم: 5036.

ولا يلزم ولد الزنا إخبار أحد بأنه ولد زنى لا إخوته لأمه ولا غيرهم، بل الأولى أن يستر على نفسه، وعلى أمه، ولا يعتبر قد ارتكب محذورا بمجرد عيشه في هذا البيت، ولكن يجب عليه الحذر من الخلوة بزوجات هذا الرجل ـ غير أمه ـ وكذلك بناته من غير أمه، لأنهن لسن محارم له، فيجب عليهن الاحتجاب منه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه