عنوان الفتوى : حرمة التبني وعدم مشروعية نسبة ولد الزنا إلى من تبناه
فتى من زنا نشأ في بيت زوج أمه وكان يظن أنه أبوه، فهل يجوز له الاتصال بأبيه الطبيعي وبأبنائه؟ وهل يجوز له كتمان سر ولادته عن إخوته من أمه؟ ومن يمكنه أن يرث؟ أأباه الطبيعي؟ أم أباه المتبني الذي يحمل اسمه؟ علما بأنه عاش في بيت تتعدد فيه الزوجات، وهل ارتكب محذورا تجاه إخوته في نفس البيت؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فولد الزنا ينسب شرعا إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني ولا علاقة له به ولا يرث أي منهما الآخر، وهذا قول جمهور الفقهاء وهو الراجح، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا استلحقه الزاني لحقه نسبه، وراجع الفتوى رقم: 101965.
وإن كان في نسبة ولد الزنا إلى أمه شيء من الحرج نسب إلى اسم عام كابن عبد الله، أو عبد الرحمن مثلا: وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 12263، ورقم: 127745.
والتبني محرم بنص كتاب الله تعالى، فلا يجوز نسبة الولد إلى من تبناه، ففي ذلك ضياعا للحقوق وخلطا للأنساب، ولا يثبت بالتبني إرث ولا غيره من أحكام البنوة، وراجع الفتوى رقم: 5036.
ولا يلزم ولد الزنا إخبار أحد بأنه ولد زنى لا إخوته لأمه ولا غيرهم، بل الأولى أن يستر على نفسه، وعلى أمه، ولا يعتبر قد ارتكب محذورا بمجرد عيشه في هذا البيت، ولكن يجب عليه الحذر من الخلوة بزوجات هذا الرجل ـ غير أمه ـ وكذلك بناته من غير أمه، لأنهن لسن محارم له، فيجب عليهن الاحتجاب منه.
والله أعلم.