عنوان الفتوى : الخشب إذا تشرب بالنجاسة فهل يطهر باطنه إذا طهر ظاهره
سؤالي متعلق بالطهارة: وضعت ملابس نجسة مع ملابس أخرى في الغسالة الأوتوماتيكية التي تصرف وتغسل أكثر من مرة ودائما أفعل ذلك وتخرج الملابس نظيفة وليس بها أثر للنجاسة، ولكن هذه المرة بعدما انتهت من الغسيل اكتشفت أن بأحدها أزرارا خشبية، وقد قرأت على موقعكم قبل ذلك أن الخشب يمتص النجاسة ولا يطهر أبدا، فهل معنى هذا أن الملابس كلها لازالت نجسة؟ وأنا وقتها كنت تعبت من أمور الوسواس في الطهارة فنشرتها وقلت هذا لا يعقل ولعلها ليست خشبا أصلا، ولكنني بعدما نشرتها تأكدت أنها خشبية، فما حكم هذه الثياب والحبال والمشابك الخشبية أيضا؟ وما هو الدليل على نجاسة الخشب وعدم طهارته؟ لأنني كما قرأت على حد علمي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر بغسل آنية الخشب من الطعام المحرم ولم يتطرق لأمر كهذا؟ رجاء التوضيح، لأن الشيطان يلبس علي أمري كثيرا في الفقه، وأنا لست بدارسة للفقه، ولكنني تعلمت بعضه من القراءات، فكنت أصد نفسي دائما بمجرد ما أعرف حكم الدين، ولكن الآن يبدأ بالقول لعلك لم تشرحي سؤالك بشكل صحيح؟ أو لتأخذي بالأحوط، وبدأت أجد أن الطهارة فيها مشقة بالغة حيث إن معي طفلا رضيعا ، أعلم أن هذا نتيجة استرسالي، ولكن ما العمل عندما يظهر حكم فقهي ولا أستطيع أن أصده فأنا أتقيد ولا أستطيع أن أقول إن هذا من الوسواس؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أولا أن دين الله ـ والحمد لله ـ يسر وليس فيه تعنيت للعباد، أو تكليف لهم بما هو خارج عن وسعهم واعلمي كذلك أن الاسترسال مع الوساوس يؤدي إلى ضرر عظيم في الدين والدنيا فأعرضي عن الوساوس ولا تلتفتي إليها، وأما عن مسألتك فعلى فرض أن هذه الأزرار خشبية وأن النجاسة وصلت إلى باطنها فاعلمي أن العلماء اختلفوا في الإناء إذا تشرب النجاسة هل يطهر بالغسل أو لا؟ ونظير هذه المسألة ما إذا سقيت السكين نجاسة وكذا باطن الحب والعجين واللحم المتنجس هل يطهر كل ذلك بالغسل بناء على أن الباطن يطهر تبعا للظاهر ورفعا للحرج وحفظا لمالية هذه الأعيان، أو لا يطهر، لأننا لا نتحقق زوال النجاسة عن هذا الباطن المتنجس والقول بطهارة الباطن تبعا للظاهر في هذه المسائل كلها قول قوي متجه لا نرى حرجا في العمل به وبخاصة لمن كان مبتلى بالوسوسة، وهو المرجح عند الشافعية ونصره كذلك جمع من الحنابلة، قال المرداوي في الإنصاف: ولا يطهر ما عدا الماء والأدهان من المائعات بالغسل سوى الزئبق على ما تقدم، فلا يطهر باطن حب نقع في نجاسة بتكرار غسله وتجفيفه كل مرة على الصحيح من المذهب كالعجين وعليه الأصحاب، وعنه يطهر، قال في الفائق: واختاره صاحب المحرر وهو المختار ومثل ذلك خلافا ومذهبا الإناء إذا تشرب نجاسة والسكين إذا أسقيت ماء نجسا وكذلك اللحم إذا طبخ بماء نجس على الصحيح من المذهب، وقال المجد في شرحه: الأقوى عندي طهارته. انتهى.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وإن سقيت سكين، أو طبخ لحم بماء نجس كفى غسلهما ولا يحتاج إلى سقي السكين وإغلاء اللحم بالماء وقوله كالروضة مع عصر اللحم مبني على ضعيف وهو اشتراط العصر. انتهى.
وفي روضة الطالبين للنووي: قال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ في الأم في باب صلاة الخوف: لو أحمى حديدة ثم صب عليها سما نجسا، أو غمسها فيه فشربته ثم غسلت بالماء طهرت، لأن الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر ليس على الأجواف. انتهى.
وإذا علمت ما قررناه زال عنك الإشكال في هذه المسألة ـ إن شاء الله.
والله أعلم.