عنوان الفتوى : هل للزاني أن يلحق ولده من الزنا لنسبه
أنا فتاة كنت قد وقعت في الزنا من قبل، ولكنني تبت توبة نصوحا ـ والحمد لله ـ وأنا غير متزوجة وقد تعرفت مؤخرا على شاب هو الآخر كان قد زنا بفتاة أجنبية وأنجبت منه ولدا عمره الآن 4 سنوات، ولكنه لم يكن على علم بأنها أنجبت منه، وهو الآن قد تاب توبة لا رجعة فيها ـ إن شاء الله ـ ويريد أن يستعيد ابنه ليربيه معه خاصة وأن أم الطفل غير مسلمة وهو يريد الزواج بي ويريد بعد ذلك رفع قضية إثبات نسب لاستعادة ابنه مع العلم أنه متأكد من أنه فعلا ابنه نظرا للشبه الكبير بينهما، وأنا على استعداد تام لأن أتزوج بهذا الشاب وأن أسهر على تربية هذا الطفل تربية سليمة وأن أكون بمثابة أم صالحة له وزوجة صالحة لأبيه خاصة وأنني الآن منقبة وحاملة للقرآن وأقوم بواجباتي الدينية على أحسن وجه ـ والحمد لله ـ أفتوني في أمري هذا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت بتوبتك إلى الله تعالى ونسأل الله أن يحفظك فيما بقي وأن يرزقك الزوج الصالح، وجزاك الله خيرا على حفظك للقرآن ومواظبتك على الواجبات الشرعية زادك الله تقى، ثم اعلمي أن ولد الزنا ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني في قول جمهور الفقهاء، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا استلحقه لحقه نسبه، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 101965.
وبناء على هذا القول الأخير يمكنه أن يلحقه بنسبه . وعليه أن يجتهد ويبذل الحيلة في أخذه من أمه حتى لا تفسد عليه دينه وأخلاقه، وإذا أعنته بعد زواجك منه على تربية هذا الولد تربية سليمة فلكما الأجر الجزيل ـ بإذن الله تعالى ـ وننصحك باستشارة بعض الثقات ممن يعرفون هذا الشاب قبل الإقدام على الموافقة على زواجه منك، ثم عليك بالاستخارة بعد الاستشارة ليختار الله تعالى ما هو أصلح لك، فهو علام الغيوب والعالم بعواقب الأمور، وراجعي في الاستخارة في النكاح الفتوى رقم: 19333.
والله أعلم.