عنوان الفتوى : أسقط البنك دين زوجها المتوفى فهل تبرأ ذمته بذلك
مات زوجي وعليه مبلغ مالي للبنك أحضرت حكما من المحكمة بإعفائي، ولكن في النية السداد توفر لدي المبلغ الآن واتصلت بالبنك لسداد المال وقالوا لي لقد أعفيت من السداد وسألته لو أدفع جزءا منه، لأنني لا أريد لزوجي أن يبقى مدانا أمام الله فكان الجواب افعلي ماشئت أنت غير مطالبة بسداد المال، علما بأنني أعيش في دولة غربية والبنك أوروبي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام البنك قد أسقط دينه عن زوجك فلا يلزمك قضاؤه وقد برئت ذمة زوجك بذلك الإسقاط وقد عرضت على البنك سداد الدين فأخبرك أنه قد أسقطه وهذا إقرار منه على نفسه، وفي القواعد الفقهية أن الساقط لا يعود ومعناها كما في درر الحكام: أنه إذا أسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها سقط ذلك الحق وبعد إسقاطه لا يعود، والبنك له شخصية اعتبارية كالشخص العادي في ذلك، وانظري الفتوى رقم: 130905
والله أعلم.