عنوان الفتوى : هل يعفى عن الدم في ثوب القصاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من يعمل في ذبح الدواجن من جهة الصلاة؟ وهل يؤدي الصلاة وثيابه متسخة؟ أم يؤدي ويقضي بعد الانتهاء من العمل وتبديل الثياب المتسخة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي للشخص المشار إليه أن يجعل لنفسه ثوباً خاصاً بالصلاة يصلي فيه بحيث إذا حان وقت الصلاة خلع ثياب المهنة وصلى في ثوب طاهر، جاء في الموسوعة الفقهية: من كانت حرفته تصيب النجاسة بسببها ثوبه أو بدنه كالجزار والكناس فإنه يجعل لنفسه ثوباً طاهراً للصلاة فيه، أو يجتهد في إبعاد ثوبه عن النجاسة، فإن تعذر إعداد ثوب آخر، وتعذر إبعاد ثوبه عن النجاسة وغلب وصول النجاسة للثوب فإنه يصلي فيه، ويعفى عن النجاسة بالنسبة إليه لدفع الحاجة، بهذا صرح المالكية.

وجاء في رد المحتار من كتب الحنفية العفو عن الدم في ثوب القصاب وأوردوه في عموم البلوى، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يصيب ثوب القصار: ولو أصابه دم يسير لعفي عنه، لأن الدم اليسير معفو عنه. انتهى. ومفهومه أنه لو كان كثيراً لم يعف عنه بناء على الأصل، وهذا مذهب الحنابلة القائلين بالعفو عن الدم اليسير لا الكثير، ومن المعلوم أن الطهارة من النجاسة في الثوب والمكان شرط لصحة الصلاة. فينبغي للشخص المشار إليه الحرص والاجتهاد في أن يصلي في ثوب طاهر وأن لا يتساهل في ذلك فإن تعذر، أو وجد مشقة فله سعة بالأخذ بقول المالكية والحنفية، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 139490، عن حكم الدم الخارج من الحيوان أثناء تذكيته وبعدها.

والله أعلم.