عنوان الفتوى : دفع الزكاة لأبيه جاهلا بعدم الجواز فما الذي يلزمه
أخرجت الزكاة لوالدي المريض بعد أن قطعت الرحم معه لمدة ستة أشهر لظروف يعلمها الله وحده، ومع العلم أنه يملك دخلا ثابتا يكفيه، ولكنني أخرجتها لزيادة دخله السنوي، وطالبا السماح منه، وابتغاء غفران من الله، معتقدا بصحة ما فعلت، وكانت الزكاة كاملة له، ومقدمة عن الموعد، وبمبلغ كبير أيضا. والآن قرأت اليوم أنه لا تجوز الزكاة للوالد، وقد كنت جاهلاً تماما بذلك. فماذا أفعل؟ هل أخرجها من جديد؟ فأفيدوني بالتفصيل جزاكم الله كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الإجابة عما يتعلق بالزكاة: اعلم أنه لا يجوز لك هجر الوالد ولا مقاطعته أبداً مهما أساء إليك، بل يجب بره والإحسان إليه والتودد إليه، ولو لاقيت منه صدودا أو إعراضاً، فعليك إرضاؤه وطلب السماح منه، ولو أعطيته بعض المال مع عدم حاجته إليه لكان ذلك من البر الذي تؤجر عليه، لكن لا يجوز أن يكون ذلك من زكاة مالك، فإن للزكاة مصارف محددة لا يجوز صرفها في غيرها، والوالد ليس من هؤلاء؛ لأنه إن كان محتاجاً، فإن نفقته واجبة على ولده، وإن كان غنياً فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة ولو من غير ولده.
وعلى هذا فما دمت قد صرفت الزكاة لمن لا يجوز صرفها له جهلاً فعليك إعادة إخراجها مرة أخرى لمستحقيها، من الفقراء والمساكين؛ لأن الذمة لا تبرأ بصرف الزكاة في غير مصارفها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 46165.
واحتسب الأجر عند الله تعالى فيما صرفته لوالدك، وانظر حكم دفع الزكاة للوالد لأجل العلاج في الفتوى رقم: 103039، وانظر مصارف الزكاة في الفتوى رقم: 27006، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 104492.
والله أعلم.