عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة للوالدين والإخوة وما يلزم من نسي وقت الإخراج
هل يجوز إعطاء الزكاة للوالدين والإخوة؟ وما حكم من نسي وقت إخراجها يعني مدة الحول؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز دفع الزكاة للوالدين بوصف الفقر، أو المسكنة، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتويين رقم: 30205، ورقم:144409.
كما بينا حكم دفع الزكاة للإخوة والأخوات في الفتوى رقم: 39337، فراجعها.
أما عن الجزء الثاني من السؤال: فإن من لم يتحقق من تمام الحول على النصاب عنده فلا تجب عليه الزكاة لأن القاعدة المطردة عند أهل العلم أن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب حتى يثبت عكس ذلك، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 95387.
أما من تحقق وجوب الزكاة في ماله وأخرج زكاته ثم نسي وقت الوجوب في الحول التالي، أو في بعض الأعوام فعليه إخراجها في الوقت الذي يغلب على ظنه مصادفته لوقت الوجوب، لأنه لا يستطيع غير ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 51106.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 125624.
والله أعلم .