عنوان الفتوى : هل يشرع استثمار مال في محال تجارية موقوفة
في قريتنا مسجد، وبه محال تجارية، لكن المحال غير موصلة بالكهرباء، والتسليك من النوع القديم، ولذلك أي مستأجر يأتي ليستأجر المحلات لا يجد بها كهرباء لا يستأجرها، ومعي مبلغ من المال، فهل يجوز لي أن أستثمر هذا المبلغ بتوصيل الكهرباء لهذه المحال، وتكون نسبة الإيجار بيني وبين المسجد؟ وإذا كان يجوز كم تكون النسبة؟ وكم عدد سنوات الاستثمار ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن هذه المحال التجارية موقوفة على المسجد، فإن كان الأمر كذلك فلا يصح التصرف فيها أو استثمارها إلا من خلال ناظر الوقف الذي عينه الواقف، فإن لم يوجد فمن خلال القاضي الشرعي؛ لأنه ينبغي النظر في مصلحة الوقف والتصرف له بالأصلح.
فإن اتفق ناظر الوقف أو القاضي الشرعي مع السائل أو غيره على أن يقوم بتوصيل الكهرباء لهذه المحال نظير مبلغ مقطوع، أو نسبة معينة من أجرتها المعلومة لمدة محددة ، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ما دام ذلك كان في مصلحة الوقف.
ولا يوجد لتحديد هذه النسبة وتلك المدة ما يجب المصير إليه، وإنما المعول عليه في ذلك هو النظر في مصلحة الوقف والعمل على تحصيل الأحظ له. وراجع الفتويين رقم: 105676، 131359.
وجاء في (الموسوعة الفقهية): ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز البناء والغراس في أرض الوقف، سواء كان الباني أو الغارس هو الواقف أو الموقوف عليه أو المستأجر لأرض الوقف أو كان أجنبيا، ما دام البناء أو الغراس مفيدا للوقف، لكنهم يختلفون في ملكية هذا البناء أو الغراس هل تكون للباني أو الغارس فيكون له حق نقضه وقلعه، أم تكون وقفا كالأرض، وهم يبنون ذلك على أمور كنيَّة الباني أو إشهاده عليه وغير ذلك. اهـ.
والله أعلم.