عنوان الفتوى : مقدار عدة المطلقة وطلب الزوج منها الرجوع
كيف تكون عدة المرأة المطلقة عند المذهب المالكي؟ أي هل من التزامات في عدتها مثل الأرملة؟ لأنني كنت جاهلة لما علي من واجبات في العدة، طلبت الطلاق من زوجي وطلقني تحت إكراه من قبل عائلته وحتى في أيام العدة كان يطلب مني الرجوع ويقول إنك زوجتي ولا أريد فراقك، فما حكم هذا في المذهب المالكي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني.
والأسباب المبيحة للطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133.
وتعتد المطلقة بثلاثة قروء إن كانت تحيض، والقرء عند المالكية هو الطهر بين الحيضتين، وتعتد بقرء الطلاق فتخرج من عدتها برؤية الدم في الحيضة الثالثة بعد الطلاق إن كانت قد طلقت في طهر، أما إن طلقت في حيض فبرؤية الحيض في الحيضة الرابعة، فإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر فتعتد بثلاثة أشهر، وعدة الحامل وضع حملها كله، قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ {البقرة:228}.
وقال أيضا: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ{الطلاق:4}.
وجاء في المنتقي للباجي المالكي: إن عدة المطلقة ثلاثة قروء يريدون التي تعتد بالأقراء، ولا خلاف في ذلك لنص القرآن, وهو قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. انتهى.
وجاء في رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: فإن كانت ممن لم تحض، أو ممن قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر في الحرة والأمة. انتهى.
والمعتدة من طلاق ليست مثل المتوفى عنها زوجها عند المالكية وكثير من أهل العلم من حيث الإحداد فلا يلزمها الإحداد، لكن يحرم عليها أن تتزوج قبل تمام عدتها، جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: يعني أنه يجب على المرأة الكبيرة في عدة الوفاة دون الطلاق ترك التزين. انتهى.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 34833.
وبخصوص الرجعة: فإن كان هذا الطلاق بغير عوض أي لم يكن خلعا فإن كان زوجك قد تلفظ بلفظ صريح يدل على الرجعة كقوله راجعتها أو أعدتها لعصمتي فهي صحيحة ولو لم ينوها، وإن اقتصر على قوله إنك زوجتي ولا أريد فراقك فهذا من قبيل الكناية، فإن نوى الرجعة حصلت، وإن لم ينوها فلا تحصل، جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: فالصيغة كقوله رجعت وراجعت وارتجعت ورددتها إلى النكاح وكل لفظ يحتمل الارتجاع إذا نواه به. انتهى.
وقال الخرشي في شرح مختصر خليل: والمعنى أن الرجعة تكون مع النية المقارنة للقول المحتمل نحو أمسكتها ورجعتها، لأنه يحتمل رجعت عن محبتها وأمسكتها تعذيبا لها، فقوله بقول مع نية أي بقول محتمل كما مثل له، وأما القول الصريح فلا يحتاج إلى نية كارتجعت وراجعتها ورددتها لنكاحي، ابن عرفة: الأظهر عدم افتقار الصريح لنية. انتهى
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 30719.
وإذا صحت الرجعة فليس من حقك الامتناع من الرجوع له.
والله أعلم.