عنوان الفتوى : زواج البنت بدون إذن أبيها هل يعد عقوقا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أب لم يرض خلق الخاطب لابنته، لأنه قام بالإيقاع بين الأب وإخوته، ولأنه شديد الكذب وليس بارا بوالديه فقام الأب بفسخ الخطبة ورد الشبكة له إلا أنه قام بأخذ البنت وجعلها تقوم بعمل توكيل بالزواج لأحد المحامين وتزوجها دون علم وليها الشرعي وهو الأب، أو أحد إخوته، أو خالها، أوجدها، أو أخوها وادعى أن أباها ظالم ومتعسف، فما هو حكم هذا الزواج؟ وهل هو باطل، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل؟ وهل هذا عقوق من البنت لعائلتها؟ أفيدونا بالله عليكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال كما ذكرت من سوء خلق الخاطب ورد والد الفتاة الخطبة بسبب ذلك, فهو غير ظالم لها, وما فعلته الفتاة من الزواج بغير ولي فهو زواج باطل عند جمهور العلماء، وانظر الفتوى رقم: 111441

وفعلها ذلك عقوق لوالديها حيث يتأذيان بذلك أذى شديدا, قال الهيتمي: كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة, وهو أن يحصل منه لهما، أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين ـ أي عرفا ـ ويحتمل أن العبرة بالمتأدي.

وننبه إلى أن الخال لا ولاية له في الزواج، وإنما يزوج المرأة أبوها ثم جدها, ثم ابنها, ثم أخوها الشقيق, ثم الأخ لأب, ثم أولادهم وإن نزلوا, ثم العمومة, وانظر الفتويين: 63279، ورقم: 22277.

 والله أعلم.