عنوان الفتوى : هل يأثم الزوج إن لم يجب دعوة امرأته للفراش

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يأثم الزوج عند رفضه معاشرة زوجته إذا طلبت هي الجماع سواء كان طلبا مباشرا، أو بالزينة والإيحاءات؟ وسواء كان لديه عذر كالتعب، أو ليست لديه أية أعذار؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزم الزوج أن يجيب زوجته للجماع كلما طلبته سواء كان معذورا في ذلك، أو غير معذور بشرط أن لا يقصد مضارتها، جاء في الفجر الساطع على الصحيح الجامع: وقال النووي: لا خلاف في حرمة امتناعها وهي في ذلك بخلاف الزوج لو دعته لم تجب عليه إجابتها إلا أن يقصد مضارتها، والفرق هو أن الرجل هو المالك للبضع، وللدرجة التي له عليها، وقد لا ينشط في وقت تدعوه إليها.

وإنما يجب على الزوج أن يعف زوجته بقدر طاقته وحاجتها، كما بيناه في الفتوى رقم: 132367.

لكن من كمال المعاشرة بالمعروف أن يجامع الرجل زوجته عند رغبتها ما لم يكن له عذر.

والله أعلم.