عنوان الفتوى : الاقتراض بالفائدة أم دفع الشرط الجزائي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنفَقَتْ عليَّ جامعة مبلغا من المال لإتمام دراستي بشرط العمل عندهم فترة من الزمن بعد التخرج، أو أن أدفع المبلغ الذي أنفقته الجامعة إضافة لشرط جزائي كتعويض عن ضرر انتظارهم لي سني الدراسة وقد تعذر علي الإيفاء بالتزامي بالعمل، ووجب علي دفع المبلغ، ومع علمي أن هذا النوع من الشروط الجزائية مباح، فإن الأحكام اختلطت علي، لأنني الآن مخير بين أن أقسط المبلغ مضافا إليه الشرط الجزائي، أو أن أدفعه دفعة واحدة فيسقط الشرط الجزائي، فهل في هذا ما يدخل الشرط الجزائي في حكم الربا؟ علما بأن الحكم صدر وأنني لا يمكن لي أن أدفع المبلغ دفعة واحدة إلا عن طريق بنك ربوي، وإذا كان في الحالتين ربا ـ حالة الشرط الجزائي وحالة البنك ـ فهل يجوز لي اختيار الحالة التي تقلل من قيمة الربا المدفوع؟ علما بأنه لا خيار لي سوى واحد من الاثنين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشرط الجزائي لعقود تنفيذ الأعمال وضع لتعويض الضرر الفعلي فيجب أن يكون بقدر الضرر، كما أنه لا يجوز الالتزام به ما لم توجد ظروف قاهرة خارجة عن الإرادة، علما بأنه لم يتضح لنا دخول هذه الصورة في الشرط الجزائي، وقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 146403 أن اشتراط زيادة مقدرة سلفا على النفقة الفعلية بغض النظر عن عذر الطالب وعن الضرر الفعلي الواقع على الجهة المبتعثة لا يصح.

وعلى ذلك؛ فإذا كان لا بد لك من أحد الأمرين إما الاقتراض بالفائدة، وإما دفع الشرط الجزائي المذكور، فالظاهر أنك تدفع الشرط الجزائي ولا تقترض بالفائدة، لأن الأخير حرمته قاطعة، والثاني دون ذلك.

والله أعلم.